Legalدراسات وأبحاث جديدة: نسخ للتحميل - New Studies: DownloadSubmitted by admin on Tue, 03/02/2010 - 18:30
القاضي المنفرد الجزائي في البترون: العلاقات المثلية ليست مخالفة للطبيعة ولا تنطبق عليها المادة ٥٣٤ - Landmark Decision in Batroun District: Homosexual relations are not against natureSubmitted by admin on Fri, 01/15/2010 - 13:41
بتاريخ 3/12/2009، صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان حكم آيل إلى إخراج العلاقات المثلية الرضائية بين راشدين من دائرة المعاقبة، وذلك في سياق ملاحقة جزائية ضد شابين ادعت عليهما النيابة العامة على أساس المادة 534 عقوبات التي تجرّم «المجامعة خلافاً للطبيعة» حتى سنة حبس لوجودهما في وضع ملتبس. وقد آل الحكم إلى وقف التعقبات في وجه الشابين لأسباب عدة، بعضها واقعي إذ تبين للمحكمة عدم ثبوت الأفعال المعزوة إليهما، وبعضها قانوني ومفادها أن الأفعال المذكورة، على فرض صحتها، لا تخضع لمفهوم «المجامعة خلافاً للطبيعة».
أجمل الأحكام 2009: القاضي رائداً في مجتمعه!Submitted by admin on Fri, 01/15/2010 - 12:32
الأخبار - ١٣/١/٢٠١٠: نزار صاغيّة *
يضيء هذا المقال على دور القضاء كمنبر لطرح القضايا الاجتماعية الهامة، وخصوصاً القضايا التي تعد بالغة الحساسية في النظام اللبناني، بل ربما أيضاً كمختبر من شأنه أن يوفر موارد غنية في أيّ عملية إصلاحية تغييرية. وذلك عبر عرض بعض الأحكام الصادرة في 2009 Lebanese Law And practiceSubmitted by editor on Sat, 11/22/2008 - 17:49
Article 534 of the Penal code criminalizes "unnatural sexual intercourse" which is interpreted as being anal sex and regarded as a behavior inherent to homosexuality. This clause stipulates the following: "Any sexual intercourse against nature is punished with up to one year of imprisonment." Law Enforcement PracticesSubmitted by editor on Sat, 11/22/2008 - 17:41
State agents' behavior with LGBT individuals in Lebanon is also flawed by a string of human rights violations as well as by frequent violations of Lebanese law. Police records of LGBT citizens دراسة حول العلاقات المثلية في قوانين العقوبات في الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونس - نسخة للتحميلSubmitted by admin on Fri, 01/08/2010 - 18:05
Study on Homosexual Relations in Arab Countries' Penal Codes, with Reports on Lebanon and Tunisia (Arabic Only) دراسة حول العلاقات المثلية في قوانين العقوبات في الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونسSubmitted by admin on Thu, 12/10/2009 - 17:34
English below
تتشرف جمعيّة حلم On 21 December, Helem will launch a report on the legal situation of Homosexuals in the Arab world, with case studies about Lebanon and Tunis with the participation of the researchers: Dr. Wahid Farchihi (Professor of Law in Tunisian University) and Nizar Saghieh (Lawyer and independent legal researcher in Lebanon). Place: Metropolis Cinema, Sofil Center, Beirut أوّل زواج للمثليين في فرمونتSubmitted by editor on Wed, 09/02/2009 - 06:00
عند السّاعة 12:01 من يوم 31/8/2009، تزوّج بيل سليمباك وبوب سوليفان في فرمونت، الولايات المتحدة، وذلك بعد دقيقة واحدة من أخذ تشريع زواج المثليين أثره في الولاية. وكانت فرمونت قد شرّعت زواج المثليين في نيسان ولم يأخذ ذلك أثره إلاّ في الأول من أيلول. وبهذا انضمت فرمونت إلى الولايات الخمس المشرِّعة لزواج المثليين وهي أيوا، ماساتشوسيتس، كونكتيكت، ونيو همبشير التي يأخذ فيها الزواج مفعوله مع انطلاق عام 2010. وقد قابل القرار رفضٌ كبير من قبل الجمعيّات المعادية للمثليّة، فكنيسة وسبورو المعمدانية أعلنت عن تنظيم مظاهرة ضدّ هذا الزواج.
لا للمادة 534 - No to Article 534Submitted by editor on Mon, 08/17/2009 - 16:54
(English Follows)
تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة"، وهي تُستخدم لتجريم المثلية في لبنان. المادة 534 هي نتيجة للاستعمار الفرنسي ومراعاة للأوساط الدينية الرجعية المادة 534 تُطبّق بشكل استنسابي وخاطئ وتمنع النقاش حول الجنسانية المادة 534 تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان والدستور اللبناني وروحية القانون المادة 534 تتعارض مع الأسس العلمية الحديثة المادة 534 تحرم فئة كبيرة من المشاركة في المجتمع المادة 534 تزيد من خطر الإصابة بالسيدا/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً المادة 534 تُعزز الكراهية والتهميش الاجتماعي والسياسي المادة 534 لا مكان لها في القانون اللبناني المحكمة العليا في إسلام أباد تأمر بالحقوق المتساوية للمتحوّلين جنسيّاًSubmitted by editor on Sat, 08/08/2009 - 06:00
منحت المحكمة العليا في إسلام أباد، باكستان، المتحوّلين جنسيّاً حقوق الاستفادة من مشاريع الدّعم الحكوميّة. وكان المحاميّ محمّد إسلام حقّي قد أطلق عريضة بعد أن لاحظ أنّ أحوال المتحوّلين جنسياً سيّئة جدّاً، اذ أنّهم يتعرّضون للتحرّش الجنسي ويُجبرون على ممارسة الدعارة.
وأشارت المحكمة أيضاً إلى ضرورة القيام بمشاريع تحسّن أحوال هذه الفئة من المجتمع عبر التعاون مع الجمعيّات غير الحكوميّة. وأصرّت الحكومة على حماية المتحوّلين جنسيّاً من السّارقين والمخالفين. كما طلبت من المسؤولين في الشرطة أخذ الاجراءات ضد الشرطيين المخالفين. |